الحصفكي

380

الدر المختار

( ويصح ) الصلح ( بعد حلف المدعى عليه دفعا للنزاع ) بإقامة البينة ، ولو برهن المدعي بعده على أصل الدعوى لم تقبل إلا في الوصي عن مال اليتيم على إنكار إذا صالح على بعضه ثم وجد البينة فإنها تقبل ، ولو بلغ الصبي فأقامها تقبل ،